العز بن عبد السلام

303

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ( ويليه الشجرة في الوعظ )

الثالث : إتلاف الحيوان المأكول جائز للأكل ، ولدفع أذاه وصياله وعدائه . الرابع : إفساد الحيوان الذي لا يؤكل ، دفعا لأذاه وصياله ، أو للأكل في حال الاضطرار . الخامس : قتل الآدمي محرم إلا بكفر أصلي ، أو ردة ، أو زنا ، أو خيانة ، أو بغي ، أو صيال . السادس : المخاطرة بالنفوس والأعضاء وتعريضهما للفوات محرم إلا في حالة الجهاد ، وقتال البغاة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ودفع الصيال . السابع : المثلة في القتل والقطع ، ولا تجوز إلا بالقصاص . الثامن : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جائزان عند الخوف والإكراه ، وكذلك إذا علم أو غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع . التاسع : إيلام الحيوان بالضرب وغيره جائز في سوق الدواب المقتصد وفي رياضته ، وفي الحدود والتعزيرات وتأديب النساء والصبيان . العاشر : قتل من لا إثم عليه من المجانين والأطفال جائز ، إذا تترس بهم الكفار في بعض الصور أو في حال الصيال . الحادي عشر : القذف بالزنا مباح في حق الأزواج ، وقد يجب لنفي الأنساب . الثاني عشر : الإعانة على بعض الإثم والعدوان جائز بالإكراه ، وفي افتداء النفوس والأعضاء / والأبضاع ببذل الأموال ، فإن أخذ المال على ذلك حرام ، لكن جازت ( ق 98 - ب ) الإعانة عليه ؛ لما فيها من المصلحة للحفظ . الثالث عشر : التحلل من النسك جائز بالإحصار . الرابع عشر : غصب الأموال جائز بالإكراه والإضرار . الخامس عشر : أكل النجاسات وشربها جائز بالتداوي والإكراه . السادس عشر : شرب الخمر جائز بالإكراه ولإزالة الغصة وبالتداوي به خلاف مشهور .